السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

260

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل ( 1 ) في تطهيره ( 2 ) بطهارته ، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 3 ) ثمّ تبيّن أنّها وقعت على

--> ( أ ) الوسائل : باب 18 من أبواب النجاسات ، ح 1 . -